السيد كاظم الحائري
160
مناسك الحج
أن يسدّد ذلك كلّه من الثلث ، فإن اتّسع الثلث لذلك كلّه فهو المطلوب ، وإن لم يتّسع إلّا لنصف النفقة التي تتطلّبها كلّ تلك الأمور الموصى بها ، اخرج نصف نفقة الحجّ من الثلث ، واخرج النصف الآخر من باقي التركة . 182 - وإذا علم الوارث بأنّ مورّثه كان مستطيعا ، وقد وجب عليه الحجّ ، ولم يعلم بأنّه حجّ أم لا ، وجب عليه أن يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي بحجّة ميقاتيّة عنه في الأقلّ ، فيحجّ عنه من تركته . 183 - ومن مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة أخرى . ولا يسوّغ التأجيل ألا يجد الوارث أو الوصيّ في تلك السنة إلّا من يحجّ بأجور الحجّة البلديّة ؛ إذ يتعيّن عليه في هذه الحالة دفع أجور الحجّة البلديّة من تركة الميّت . وكذلك إذا اقترح الأجير اجرة أكبر ممّا هو مقرّر عادة للنيابة في الحجّ ، ولم يوجد من يقبل بأقلّ من ذلك ، فإنّ الواجب تلبية اقتراحه ، ولا يسوّغ التأجيل إلى سنة أخرى . 184 - قد يموت الشخص ويترك مالا قد تعلّق به الخمس ، ولم يؤدّه ، كما أنّه لم يحجّ حجّة الإسلام في نفس الوقت ، فيجب إخراج الخمس والإنفاق على الحجّ من الباقي ، فإن لم يتّسع الباقي للحجّ